( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها .
[ ١٦٥٣٥ ] ١١ ـ وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العمامة السابريّة (١) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم ، إنّما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً .
ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها ، وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها .
٣٤ ـ باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً ، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكباً
[ ١٦٥٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء .
[ ١٦٥٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن
__________________
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٥ .
(١) السابري : نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس . ( مجمع البحرين ـ سبر ـ ٣ : ٣٢٢ ) .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ، وما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣٤ فيه ١٠ أحاديث
(*) الردم : موضع بمكّة . ( معجم البلدان ٣ : ٤٠ ) .
١ ـ التهذيب ٥ : ٨٥ / ٢٨١ ، والاستبصار ٢ : ١٧٠ / ٥٦٣ .
٢
ـ التهذيب ٥ : ٩١ / ٣٠٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ ، وذيله في
الحديث ٢ =