٥٠ ـ باب جواز لبس السراويل للمُحرم إذا لم يجد إزاراً ، وللمُحرمة مطلقاً
[ ١٦٨٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٦٨٩٧ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : نعم إنّما تريد بذلك الستر .
محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٦٨٩٨ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن
__________________
الباب ٥٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٩ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٣ .
(١) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٦ .