عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : تلبس المرأة المُحرمة الحلي كلّه إلّا القرط المشهور والقلادة المشهورة .
[ ١٦٨٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تلبس الحليّ ؟ قال : تلبس المُسَك والخلخالين .
[ ١٦٨٩٣ ] ٨ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك .
[ ١٦٨٩٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإِحرام لم تنزع حليّها .
[ ١٦٨٩٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم في أحاديث الإِحرام في الحرير ما يدلّ على جواز لبسها للحليّ (٢) ، وهو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ وغيره (٣) .
__________________
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
٨ ـ الاستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠٣ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢١ .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام ، وفي البابين ٣٣ و ٤٦ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
(٣) راجع التهذيب ٥ : ٧٥ / ذيل الحديث ٢٤٦ .