[ ١٦٨٨٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المُحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حلياً تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلّا من علّة ولا تمسّ طيباً ، ولا تلبس حلياً ولا فرنداً (١) ، ولا بأس بالعَلَم في الثوب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٦٨٨٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّاً مشهوراً للزينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (١) .
[ ١٦٨٩٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبس المُحرمة الخاتم من ذهب .
[ ١٦٨٩١ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهلي ، عن أبي
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
(١) الفرند : نوع من الثياب . ( القاموس المحيط ـ فرند ـ ١ : ٣٢٣ ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠٢ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٩ ، والاستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٥ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٦ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٤ .