ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (٤) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
[ ١٦٥١٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد (١) وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزيّ فقال : لا بأس بأن تحرم فيها (٢) إنّما يكره الخالص منه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٣٠ ـ باب جواز الإِحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده
[ ١٦٥١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرِم يتردّى بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه (١) .
__________________
(٤) التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٦ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٢ .
(١) في نسخة : سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : يحرم فيها .
(٣) تقدم في البابين ١١ و ١٣ من أبواب لباس المصلّي ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ وفي الباب ٤١ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٣٠ .