محمّد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يدخل المُحرم الحمّام ولكن لا يتدلك .
٧٧ ـ باب تحريم تقليم الأظفار للمُحرم وإن طالت ، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفر
[ ١٧٠١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المُحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
[ ١٧٠١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره ؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنّها طوال ، قال : وإن كانت ، قلت : فإن رجلاً أفتاه أن يقلّمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار نحوه (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
الباب ٧٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب بقيّة الكفارات .
(١) المقنع : ٧٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بقيّة الكفارات .
(١) الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٦ .
(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب بقية الكفارات .