٧ ـ باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله إلّا أن لا يمكن التحرز منه
[ ١٦٦٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مرّ علي ( صلوات الله عليه ) على قوم يأكلون جراداً فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ، فقالوا : إنّما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه (١) في الماء إذاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء نحوه (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً إلّا أنّه قال فيهما : مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) على قوم (٤) .
[ ١٦٦٨٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا شيء عليه .
__________________
الباب ٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٦ .
(١) في المصدر : ارموه .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٣ / ١٢٦٣ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١١٩ .
(٤) المقنع : ٧٩ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد .