[ ١٦٦٨٧ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله ، أو يمرّون به في الطريق فيطاؤونه ، قال : إن وجدت معدلاً فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس .
[ ١٦٦٨٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله . . . الحديث .
[ ١٦٦٨٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجراد أيأكله المحرم ؟ قال : لا .
[ ١٦٦٩٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يأكل الجراد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات (٢) .
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ / ٨ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ / ١٢٦٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ / ١٢٦١ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ / ١٢٦٢ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب كفارات الصيد .