الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ذلك ، غير إنّي أُحب أن يكون ذلك (٢) عند زوال الشمس .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاويه بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فلا يضرك إلّا أنّ ذلك أحبّ إليّ أن يكون عند زوال الشمس (٣) .
[ ١٦٤٦١ ] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : الإِحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٦ ـ باب كيفية الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية
[ ١٦٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الإِحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ،
__________________
(٢) في المصدر : ذاك مع الاختيار .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٤ .
٧ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) تقدم في الحديث ٤ وعلى بعض المقصود في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٦ / ٩٣٩ .