أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٩ ـ باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإِحرام
[ ١٦٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (١) ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال (٢) : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم . . . الحديث .
[ ١٦٤٧٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس صلوات تصلّيها (١) في كل وقت ، منها صلاة الإِحرام .
[ ١٦٤٧٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
__________________
(١) تقدم في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٢ ، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٥٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت .
(١) في المصدر زيادة : وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار جميعاً .
(٢) في المصدر : على كلّ حال .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت .
(١) في المصدر : تصليهنّ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٨ / ٢٥٩ .