السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يُزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المُحرم ، فقال : إن كانا عالمين فإن على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون هي قد علمت أنّ الذي تزوجها مُحرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي الكفّارات (٣) ، وفي النكاح (٤) .
١٥ ـ باب أن من تزوج محرماً عامداً عالماً بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبداً ، وعليه المهر إن كان دخل ؛ وإن كان جاهلاً حل له تزويجها بعد الإِحلال
[١٦٧١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ المُحرم إذا تزوّج وهو مُحرم فرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٨ .
(٢) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع .
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٣ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٩ / ١١٣٣ .