[ ١٦٧١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بن الحرّ الخزاعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن المُحرم إذا تزوج وهو مُحرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبداً ، ( والذي يتزوج المرأة ) (١) ولها زوج يفرق بينهما ، ولا يتعاودان أبداً .
[ ١٦٧١٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه .
[ ١٦٧١٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له (١) .
[ ١٦٧٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن سماعة ، عنه ( عليه السلام ) قال : لها المهر إن كان دخل بها .
أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح (٢) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٩ / ١١٣٢ ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) في المصدر : والتي تتزوج .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٤ .
(١) في المصدر : موسى بن القاسم وهو الموافق للوافي ٢ : ١٠٦ أبواب الحج .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١٠٩٨ .
(١) في المصدر زيادة : أبداً .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١٠٩٩ .
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .