٥٩ ـ باب جواز تغطية المرأة المُحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة ، وجوازه للرجل
[ ١٦٩٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المُحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطّي وجهه ؟ قال : نعم ، ولا يخمّر رأسه ، والمرأة المُحرمة لا بأس بأن تغطّي وجهها كلّه عند النوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ١٦٩٣٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمّي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتوضّأ (١) ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه ؟ قال : لا بأس .
[ ١٦٩٣٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا بأس .
__________________
الباب ٥٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٩ / ١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٩ / ٢ .
(١) في المصدر : المحرم يتوضّأ .
٣ ـ قرب الإِسناد : ١٠٥ .