٥٤ ـ باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف
[ ١٦٩١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن المُحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح (١) فلا كفارة عليه .
[ ١٦٩١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيحمل السلاح المُحرم ؟ فقال : إذا خاف المُحرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح .
[ ١٦٩١٣ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم أذا خاف لبس السلاح .
[ ١٦٩١٤ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يُحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدوّ .
__________________
الباب ٥٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥١ .
(١) في المصدر : فلبس السلاح .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٢ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٨ / ١٠٠٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٧ / ٤ .