المُحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) نحوه (١) .
٩٥ ـ باب جواز تأديب المُحرم عبده ، وأن يقلع ضرسه مع الحاجة
[ ١٧٠٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤدّب المُحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط .
[ ١٧٠٩٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : نعم لا بأس به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى (١) .
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ٢٦٦ / ٦٤٥ .
الباب ٩٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٣ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٦ .
(١) يأتي في الباب ١٩ من أبواب بقية الكفارات .