يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيّار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيّار ، إنّ حال المحرم ضيقة ، إن قبّل امرأته (١) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبّل (٢) امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله (٣) ، ومن مسّ امرأته (٤) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٥) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٦) ، وفي الكفّارات إن شاء الله تعالى (٧) .
١٣ ـ باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة وضمها وإنزالها من المحمل
[ ١٦٧٠٤ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبيّ قال :
__________________
= الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع .
(١) في المصدر : فمن قبّلَ امرأته .
(٢) في المصدر : ومن قبّلَ .
(٣) في المصدر : ويستغفر ربّه .
(٤) في المصدر زيادة : بيده .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١ .
(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(٧) يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي البابين ١٣ و ١٤ من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠٢ .