أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات إن شاء الله تعالى (٢) .
٧٤ ـ باب جواز فتح المُحرم جرحه مع الضرورة
[ ١٧٠٠٩ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين (١) ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي جرير القمّي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن المُحرم يكون به الجرح فتكون به (٢) المِدَّة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة ، قال : فأجابني : لا بأس أن يفتحه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٧٥ ـ باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده
[ ١٧٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه .
__________________
(١) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٥ من أبواب بقية الكفارات .
الباب ٧٤ فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ١٢٤ .
(١) في المصدر : محمد بن الحسن
(٢) في المصدر : فيه .
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .
الباب ٧٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٩ .