٥٣ ـ باب حكم من أراد الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسياً
[ ١٦٦٤٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإِحرام بالحجّ فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس عليه شيء فليعد (١) الإِحرام بالحجّ .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر مثله ، إلّا أنّه قال : فليعد الإِحرام بالحج (٢) .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه كذلك (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
٥٤ ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة
[ ١٦٦٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
= والباب ١ من أبواب إحرام الحج .
الباب ٥٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ١٦٩ / ٥٦٢ ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : فليعمد ( هامش المخطوط ) .
(٢) قرب الإِسناد : ١٠٤ ، وفيه : فليعد الإِحرام .
(٣) مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : ٢٦٨ / ٦٥٥ .
(٤) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ٥٤ فيه ٦ أحاديث
١
ـ الكافي ٤ : ٤٤٠ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٧٧ ، وأورده
=