أقول : حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال : إنّها كلها صحيحة متّفقة .
وقال الشيخ : إنّه لا تنافي لأنّ الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة ، والرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمّنت عند النظر إلى الكعبة ، لمن يكون قد خرج من مكّة للعمرة .
[ ١٦٦٠٨ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة .
[ ١٦٦٠٩ ] ١٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ متى يقطع تلبيته فقال : إذا رأى البيت (١) .
٤٦ ـ باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً ، وفي المسجد إن كان ماشياً ، وجوازه فيه مطلقاً
[ ١٦٦١٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ،
__________________
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦٧ .
١٣ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) في المصدر : إذا زار البيت .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج .
ويأتي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب الطواف .
الباب ٤٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .