قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يحوّل ثيابه ؟ قال : نعم ، وسألته : يغسلها إن أصابها شيء ؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها .
٣٩ ـ باب جواز الإِحرام في الثوب المعلّم (*) على كراهيّة للرجل
[ ١٦٨٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب المعلّم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنّما يحرم (١) الملحم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المراديّ مثله (٢) .
[ ١٦٨٢٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث المرأة المحرمة ـ قال : ولا بأس بالعلم في الثوب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
__________________
الباب ٣٩ فيه ٦ أحاديث
(*) المعلّم : هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير . أنظر ( مجمع البحرين ـ علم ـ ٦ : ١٢٣ ) .
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ / ١٦ .
(١) في المصدر : يكره .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٧ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ ، وبتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ .