محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ، ولا أقول : إنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ (١) وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحل وإن توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (٣) .
[ ١٦٨٢٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يحول المُحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء يغسلها ؟ قال : نعم إن احتلم فيها .
[ ١٦٨٢٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين قال : سُئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الثوب الوسخ أيُحرم فيه المُحرم ؟ فقال لا ولا أقول : إنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهره غسله .
[ ١٦٨٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ
__________________
(١) في المصدر : ولكن أُحبُّ أن يطهره .
(٢) التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٤ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٨٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإِحرام ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢٢ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ / ٢٣٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الإِحرام .