٣٠ ـ باب جواز الأدهان قبل الإِحرام بما لا يبقى طيبه بعده
[ ١٦٧٧٧ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإِحرام ، قال : ولا تجمّر ثوباً لإِحرامك .
[ ١٦٧٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كلّه للإِحرام .
[ ١٦٧٧٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإِحرام وبعده (١) ، وكان يكره الدهن الخاثر (٢) الذي يبقىٰ .
[ ١٦٧٨٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن
__________________
الباب ٣٠ فيه أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩٢٠ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٢ / ٩٢٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٤ .
(١) في المصدر : أو بعده .
(٢) الخاثر : ضد الرقيق ، أي : الدهن الثخين . ( الصحاح ـ خثر ـ ٢ : ٦٤٢ ) .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١٤ من أبواب الإِحرام .