[ ١٦٧١٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن بعض أصحابنا ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يَنكح ولا يُنكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل .
ورواه الكلينيّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله ، وزاد : ولا يخطب (١) .
[ ١٦٧١٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمر بن أبان الكلبيّ ، عن المفضل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : هذا الكلبيّ على الباب وقد أراد الإِحرام وأراد أن يتزوّج ليغضّ الله بذلك بصره ، إن أمرته فعل وإلّا انصرف عن ذلك ، فقال لي : مره فليفعل وليستتر .
قال الشيخ قوله ( عليه السلام ) : فليفعل إنّما أراد قبل دخوله في الإِحرام ، قال : ويمكن أن يكون محمولاً على التقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة .
أقول : الوجه الأَوّل عين مدلوله .
[ ١٦٧١٤ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار : قال : المحرم لا يتزوّج ( ولا يُزوّج ) (١) ، فإن فعل فنكاحه باطل .
[ ١٦٧١٥ ] ١٠ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٦ .
(١) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ١ .
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٩ / ١١٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٥٠ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٥ .
(١) ليس في الكافي .
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع .