الآجام يبيض في البر ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر فهو من صيد البحر .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه اقتصر على الآية وما بعدها (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكره بتمامه ، إلّا أنّه قال : ( مَتَاعًا لَّكُمْ ) (٥) قال : فليختر (٦) الّذين يأكلون (٧) .
[ ١٦٦٨٣ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن الطّيار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يأكل المحرم طير الماء .
[ ١٦٦٨٤ ] ٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) (١) قال : هي الحيتان المالح ، وما تزوّدت منه أيضاً ، وإن لم يكن مالحاً فهو متاع .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٦ / ١١٢٦ .
(٥) المائدة ٥ : ٩٦ .
(٦) في المصدر : فليخير .
(٧) التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٠ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ / ٩ .
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٦ / ٢١٠ .
(١) المائدة ٥ : ٩٦ .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد .