فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والسمك لا بأس بأكله طريّه ومالحه (١) ويتزوّد ، قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) (٢) قال : فليختر الَّذين يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من الطّير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (٣) .
[ ١٦٦٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وقال : كلّ شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء (١) ، كما قال الله عزّ وجلّ .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .
[ ١٦٦٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه (١) وطريّه ويتزوّد ، وقال : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ) (٢) قال : مالحه (٣) الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما كلّ طير يكون في
__________________
(١) في المصدر زيادة : وكذلك كل صيد يكون في البحر ممّا يجوز أكله قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ) ، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم ١٢٧٠ .
(٢) المائدة ٥ : ٩٦ .
(٣) من قوله : ويتزود . . . الى آخر الحديث ورد في المصدر ( التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٠ ) بسند آخر فليلاحظ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٨ / ١٦٣٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد .
(١) في المصدر : فعليه الفداء .
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٢ / ١ .
(١ و ٣) في الفقيه : مليحه ( هامش المخطوط ) .
(٢) المائدة ٥ : ٩٦ .