[ ١٦٥٣١ ] ٧ ـ وبإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه ، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخزّ ، أما إنّهم يقولون (١) : إن في الخز حريراً ، وإنّما يكره المبهم (٢) .
[ ١٦٥٣٢ ] ٨ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتّع ، كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا .
[ ١٦٥٣٣ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٦٥٣٤ ] ١٠ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله
__________________
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في المصدر : أما إنّهم سيقولون .
(٢) في المصدر : يكره الحرير المبهم .
٨ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٦ و ٣٧ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٨ / ١٠٩٩ .
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ / ٨ .