والورس (١) ، ولا تلبس القفازين . . . الحديث .
[ ١٦٥٢٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّ سداه إبريسم وهو حرير ، قال : ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٦٥٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض .
[ ١٦٥٢٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي بصير المرادي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القزّ تلبسه المرأة في الإِحرام ؟ قال : لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم .
[ ١٦٥٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّه كره ( للمرأة المحرمة ) (١) البرقع والقفازين .
__________________
(١) الورس : نبت أصفر يكون باليمن . ( الصحاح ـ ورس ـ ٣ : ٩٨٨ ) .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠١ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإِحرام .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٨ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في المصدر : للمحرمة .