[ ١٧٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرّحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، و (١) هو في الحلّ والحرم جميعاً .
[ ١٧٠٥٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يذبح الإِبل والبقر والغنم ، وكلّ ما لم يصف من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو مُحرم في الحل والحرم .
[ ١٧٠٥١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم . . . الحديث .
[ ١٧٠٥٣ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يذبح بمكة إلّا الإِبل والبقر والغنم والدجاج .
[ ١٧٠٥٣ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمّا يؤكل من اللّحم في الحرم ؟ قال : كان رسول الله ( صلّى
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٧٨ .
(١) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ / ١ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣١ / ١ .
٦ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .