ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٦٩٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً ، ولا تحكن بالأظفار ، ولكن بأطراف الأصابع .
[ ١٧٠٠٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يكون به الجرب فيؤذيه ؟ قال : يحكّه ، فإن سال الدم فلا بأس .
أقول : هذا ظاهر في حصول الضرورة .
[ ١٧٠٠١ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : المُحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى ، يستاك ؟ قال : نعم هو من السنّة .
أقول : المراد مع عدم العلم بأنّه يدمي ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ / ١ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١٢ .
٤ ـ علل الشرائع : ٤٠٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الباب ٧٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب بقية الكفارات .