٦ ـ باب استحباب التهيؤ للإِحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإِبط أو حلقه أو طليه ، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء
[ ١٦٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإِحرام ، فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة .
[ ١٦٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سُئل عن نتف الإِبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثُمَّ يحرم ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
[ ١٦٤٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فانتف إبطيك ، وأحلق عانتك ، وقلّم أظفارك ، وقصّ شاربك ، ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت .
__________________
الباب ٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٤ .
(١) ليس في المصدر .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٥ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٣ .