[ ١٦٤٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر (١) ، عن أبي أيّوب ، عن أبي الصباح مولى بسام الصيرفي قال : أردت الإِحرام بالمتعة ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول ؟ قال : تقول : اللهمّ إنّي أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد .
[ ١٦٤٦٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : كيف ترى أن أُهلّ ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسمّ شيئاً ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : أجمعهما ، فأقول : لبيّك بحجّة وعمرة معاً لبيك ، ثمّ قال : أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا .
أقول : آخره محمول إمّا على التقيّة ، أو على الإِحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحجّ بعدها فإنهما معاً عبادة واحدة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ١٦٤٦٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لبى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ ؟ قال : ليس بشيء ، ولا ينبغي له أن يفعل .
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٧٩ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦٧ / ٥٥٢ .
(١) في نسخة : إبراهيم بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٨٨ / ٢٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٧٣ / ٥٧٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديثين ٥ ، ٦ من هذا الباب .
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٤١ / ٣ .