ثوباً دون ثياب إحرامها (١) ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير الصلاة (٢) .
أقول : المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلّي فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحمل النهي على الكراهة أو علىٰ خوف تعدّي النجاسة ، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مرّ في الطهارة (٣) .
[ ١٦٦١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن زياد (١) ، عن محمّد بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإِحرام وتحرم ، فإذا كان اللّيل خلعتها ولبست ثيابها الأُخر (٢) حتّى تطهر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٦٦١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة (١) ولا تصلّي .
__________________
(١) في التهذيب : ثيابها لإِحرامها ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : بغير صلاة .
(٣) مرّ في الباب ١٥ من أبواب الجنابة .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٤٥ / ٤ .
(١) في نسخة : معاوية بن زياد ( هامش المخطوط )
(٢) في نسخة : الاُخرى ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٨ / ١٣٥٧ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٨ / ١٣٥٨ .
(١) في المصدر : كما يصنع المحرم .