[ ١٦٤١٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإِحرام ؟ فقال : أطلِ بالمدينة فإنّه طهور ، وتجهّز بكلّ ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ، إن شاء الله .
[ ١٦٤١٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإِحرام الأَوّل ، كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان ـ خمسة عشر يوماً ـ فاطلِ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة مثلة ، إلّا أنّه قال : كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة ؟ وكم حدّ ما بينهما (١) ؟ .
[ ١٦٤١٦ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تطلي قبل الإِحرام بخمسة عشر يوماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[١٦٤١٧] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستّ ليال ؟ قال : لا بأس .
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٦٤ / ٢٠٣ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٨ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٧ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٧ / ٤ .
(١) التهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٧ .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٦ .