[ ١٦٤٥١ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم ( عليه السلام ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟ فكتب : نعم ، أو : لا بأس به .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١٦٤٥٢ ] ١٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن عقد الإِحرام في مسجد الشجرة ، ثمّ وقع على أهله قبل أن يلبّي ؟ قال : ليس عليه شيء .
[ ١٦٤٥٣ ] ١٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيّأ (١) للإِحرام ثمّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإِحرام ، قال : عليه دم .
أقول : حمله الشيخ على من لبّى سرّاً ولم يجهر بالتلبية ، وجوّز حمله على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على عقد الإِحرام بالإِشعار أو التقليد .
[ ١٦٤٥٤ ] ١٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِهلال بالحجّ وعقدته ؟ قال : هو التلبية إذا لبّى وهو
__________________
١٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣١ / ٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٥٠ .
١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٦ .
١٤ ـ التهذيب ٥ : ٣١٧ / ١٠٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٩٠ / ٦٣٨ .
(١) في التهذيب : وتهيّأ .
١٥ ـ مستطرفات السرائر : ٧٩ / ٧ .