[ ١٦٤٤٧ ] ٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيّأ للإِحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ .
[ ١٦٤٤٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام ثمّ مسّ طيباً ، أو صاد صيداً ، أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلبّ .
[ ١٦٤٤٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار (١) ، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تهيّأ للإِحرام وفرغ من كل شيء ، الصلاة (٢) وجميع الشروط إلّا أنّه لم يلبّ ، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الحديثان قبله .
[ ١٦٤٥٠ ] ١١ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم . . . الحديث .
__________________
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٧ ، والتهذيب ٣١٦ : ٥ / ١٠٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩٠ / ٦٣٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع .
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٨ ، والتهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٩ / ٦٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تروك الإِحرام .
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٣١ / ١٠ .
(١) في التهذيب : أبيه وإسماعيل بن مهران ، وفي الاستبصار : أبيه وإسماعيل بن مرار .
(٢) في التهذيب : إلّا الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٥ : ٣١٦ / ١٠٨٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨٩ / ٦٣٦ .
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب تروك الإِحرام .