وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنّه قد يوجب الإِحرام ثلاثة أشياء : الإِشعار ، والتلبية ، والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبّي ، فلبي فقد فرض (٣) .
[ ١٦٤٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال في رجل صلّى في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام وأهل بالحجّ ثمّ مس الطيب وأصاب طيراً أو وقع على أهله (١) ؟ قال : ليس بشيء حتى يلبّي .
[ ١٦٤٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عليّ بن عبد العزيز ، قال : اغتسل أبو عبد الله ( عليه السلام ) للإِحرام بذي الحليفة ، ثمّ قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله ، فاُتي بحجلتين فأكلهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن عليّ بن عبد العزيز مثله ، إلّا أنّه قال : بذي الحليفة (١) وصلّى ، ثمّ قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاُتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم (٢) .
[ ١٦٤٤٦ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله : حتى نأكله ، إلّا أنّه قال : للإِحرام ، ثمّ أتى مسجد الشجرة فصلّى .
__________________
(٣) في نسخة من الاستبصار : قلنا قد فرض ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٣ .
(١) في المصدر : واصطاد طيراً ووقع على أهله .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٨٣ / ٢٧٦ .
(١) في الفقيه زيادة : للإِحرام .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٧ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٦ .