ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، إلّا أنّه قال : فأكل ـ قبل أن يلبّي ـ منه (١) .
[ ١٦٤٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار وغيره ممّن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدّمة وقال : هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا صلّى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حجّ أو عمرة في مقامه ذلك ، فإنّه إنما فرض على نفسه الحجّ ، وعقد عقد الحجّ ، وقالا : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) حيث صلّى في مسجد الشجرة صلّى وعقد الحجّ ولم يقل : صلّى وعقد الإِحرام ، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل ممّا يحرم على المحرم ، ولأنّه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبّي وقد صلّى ، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلبّ (١) .
وقالوا : قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : يأكل الصيد وغيره فإنّما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى يتمّ إحرامه ، فإنّما فرضه عندنا عزيمته (٢) حين فعل ما فعل ، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى ما شاء ، وإذا فرض على نفسه الحجّ ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٨ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٤ .
(١) ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفّظ بالتلبية ، وإلّا لتناقض الكلام ، ويحتمل أن يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الإِحرام ، فالحاصل أنّه بعد النية وقبل التلبية يكون قد فرض الحج على نفسه ولم يعقد إحرامه ، فليس له أن يرجع عن الحج ولو علىٰ وجه الكراهة لأنه تلبّس به في الجملة وإن كان قبل التلبية أو ما يقوم مقامها لا ينعقد الإِحرام ولا تجب الكفارة بفعل محرّماته . ( منه . قدّه ) .
(٢) في نسخة : عزمه ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عزيمة .