[ ١٦٦٩٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي أحمد ـ يعني ابن أبي عمير ـ ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال إذاً يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١٦٦٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام .
[ ١٦٦٩٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن إسحاق ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحل ولا مُحرم ، وإذا ذبح المُحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله مُحلّ ولا مُحرم .
[ ١٦٦٩٨ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين .
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٤٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد .
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١٢٠ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٣ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٦ ، والاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٤ .
٦ ـ لا يوجد في الكافي المطبوع ، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة ، حصول نقص في المطبوع ، فلاحظ .