كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .
[ ١٦٦٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتّع طاف ثم أهل بالحجّ قبل أن يقصر ؟ قال : بطلت متعته هي حجّة مبتولة .
أقول : حمله الشيخ على المتعمد ، وما سبق على الناسي .
[ ١٦٦٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع إذا طاف وسعىٰ ثمّ لبّىٰ بالحج (١) قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة (٢) .
أقول : حمله الشيخ على العمد أيضاً .
[ ١٦٦٤٨ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ، فقال : عليه دم يهريقه .
أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب (١) لما سبق (٢)
__________________
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٩ / ٥٣١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٣ / ٨٤٨ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٦ ، والاستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٨٠ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ١٥٩ / ٥٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٣ / ٨٤٦ .
(١) « بالحج » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(٢) في نسخة من التهذيب : وليس عليه متعة ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب التقصير .
(١) راجع الفقيه ٢ : ٢٣٧ / ذيل الحديث ١١٢٩ ، وروضة المتقين ٤ : ٤٩٣ ، والمتخلف : ٢٦٧ .
(٢) سبق في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .