[ ١٦٨٠٧ ] ١١ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٦٨٠٨ ] ١٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكتحل المُحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس .
[ ١٦٨٠٩ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المُحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة .
[ ١٦٨١٠ ] ١٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنّه زينة ، وقال : إذا اضطرّت إليه فلتكتحل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ .
١٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٣٠ .
١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٩ .
١٤ ـ علل الشرائع : ٤٥٦ / ١ .
(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الأبواب .