[ ١٦٨٧٢ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشدّه في وسطي ؟ فقال : لا بأس ، أو ليس هي نفقتك ، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجلّ ؟ .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط مثله ، إلّا أنّه قال : أليس هي نفقتك تعينك بعد الله (١) .
[ ١٦٨٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المُحرم يشدّ الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته .
[ ١٦٨٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجه .
[ ١٦٨٧٥ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد (١) ، عن النضر ، عن عاصم (٢) ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ؟ قال : يستوثق منها فإنّها تمام حجه .
__________________
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٨٣ / ٨٢٥ ، وفيه : بعمل الله .
(١) المحاسن : ٣٥٨ / ٧٥ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٧ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٨ .
٦ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ / ١٣ .
(١) في المصدر : الحسين بن سعيد .
(٢) في المصدر : النضر بن عاصم .