[ ١٦٧٢٦ ] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسّ ريحاناً وأنت محرم ، ولا شيئاً فيه زعفران ، ولا تطعم طعاماً فيه زعفران .
[ ١٦٧٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن العبّاس بن عامر ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ (١) من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتّى يذهب ريحها .
[ ١٦٧٢٨ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ) (١) فإنّه لا ينبغي للمُحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة .
[ ١٦٧٢٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، ( فمن ابتلي بذلك ) (١) فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته .
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ / ١٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من هذا الباب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وذيله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١٩ .
(١) في المصدر : فأجد .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المنتنة .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٥٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب بقيّة كفارات الإِحرام .
(١) في المصدر : فمن ابتلي بشيء من ذلك .