[ ١٦٨٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (١) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد مثله ، إلّا أنّه قال : إنّ السواد من الزينة (٢) .
[ ١٦٨٠١ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يكتحل المُحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران .
[ ١٦٨٠٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكحّل (١) المُحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل (٢) بكحل فارسيّ .
[ ١٦٨٠٣ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٥ ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١ .
(٢) علل الشرائع : ٤٥٦ / ٢ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٦ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٧ .
(١) في المصدر : لا يكتحل .
(٢) في المصدر : وليكتحل .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧ / ٣ .