[ ١٧٠٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل القمّلة في الحرم .
[ ١٧٠٥٧ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : وقال : لا بأس بقتل القمّلة في الحرم وغيره .
[ ١٧٠٥٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم .
[ ١٧٠٥٩ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الذرّ ؟ قال : اقتلهن إن أذينك أو لم يؤذينك .
[ ١٧٠٦٠ ] ٦ ـ وعن محمّد بن عبد الله بن غالب ، عن محمّد الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل أذينك أو لم يؤذينك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٧ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٦١ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ / ١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب .
٥ ـ مستطرفات السرائر : ٣٩ / ١ .
٦ ـ مستطرفات السرائر : ٣٩ / ٢ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الابواب .
(٢) لاحظ في الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام .