[ ١٦٨٨٠ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة .
[ ١٦٨٨١ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن .
[ ١٦٨٨٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ المُحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها .
[ ١٦٨٨٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة .
[ ١٦٨٨٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) أنّه كره للمُحرمة البرقع والقفازين .
[ ١٦٨٨٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن المُحرمة ، فقال إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس . . . الحديث (١) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٧٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب الطواف .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٧ .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٤ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٨ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
(١) في المصدر : أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
(١) قال العلّامة في المنتهى : قال
الشيخ : يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب =