أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم إذا غطّى وجهه فليُطعم مسكيناً في يده . . . الحديث . أقول
: هذا محمول على الاستحباب لما مضى (١) ، ويأتي (٢) . [
١٦٩١٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل المُحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمّر رأسه ، والمرأة (١) لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه (٢) . ورواه
الكليني كما يأتي (٣) . [
١٦٩٢٠ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً ؟ فقال : يلبّي إذا ذكر . [
١٦٩٢١ ] ٧ ـ وبإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المُحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطّي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال : نعم . ورواه
الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحرمي (١) ، عن __________________ = وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب بقية الكفارات .
(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥١ ، والاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٤ .
(١) في المصدر : والمرأة المحرمة .
(٢) في التهذيب زيادة : عند النوم .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٠ .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٣ .
(١) في التهذيب : الجرمي .