قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يستتر المُحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون شيخاً كبيراً ، أو قال : ذا علّة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق مثله ، إلّا أنّه قال : شيخاً فانياً (١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ١٦٩٦٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما تقدّم فيظلّل ويكفّر (١) ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ ١٦٩٦٣ ] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمُحرم فقال : اضحَ لمن أحرمت له ، قلت إنّي محرور وإنّ الحرّ يشتدّ عليّ ، فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين (١) .
[ ١٦٩٦٤ ] ١٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن الريان ، عن قاسم الصيقل قال : ما رأيت أحداً كان أشد تشديداً في الظل من أبي جعفر ( عليه السلام ) كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا
__________________
(١) قرب الإِسناد : ٥٩ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٨ .
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٨ .
(١) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب .
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٥٠ / ٢ .
(١) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : المجرمين .
١٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٠ / ٣ .