[ ٢٤٠٥٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكنانى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأَرض ، وينهىٰ أن يخرج به إلى (١) غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن فإن سلم فربح (٢) فالربح بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله (٣).
[ ٢٤٠٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.
[ ٢٤٠٥٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في مضارب يقول لصاحبه : إن أنت أدنته (١) أو أكلته فأنت له ضامن ، قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه.
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه (٢).
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٧.
(١) في الفقيه زيادة : أرض ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : وربح ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٣١.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٣.
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٤.
(١) في نسخه : آذيته ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٤.