[ ٢٤٤١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتصدّق بنصيب له في دار على رجل ، قال : جائز وإن لم يعلم ما هو.
[ ٢٤٤٢٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز.
ورواه الكليني ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علي بن الحسن مثله (١).
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن حمران مثله (٢).
وعنه عن علي بن أسباط مثله (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله (٤).
[ ٢٤٤٢١ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان عن محمّد بن أبي الصباح (١) قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أن اُمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ، وكلّ ما ترى أنّه يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني
__________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢١.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٣٧ / ٥٧٦.
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٦.
(٢) التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٥.
(٣) التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٦ ، وفيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٣٨.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٨٠ وفي ٨ : ٢٨٧ / ١٠٥٦ باختلاف في السند.
(١) كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه : محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( ظ ).