من جمادى الأولى سنة تسع (٨) وثلاثين.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى نحوه (٩).
[ ٢٤٤٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن علي ابن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : أوصى أبو الحسن عليهالسلام بهذه الصدقة : هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر (١) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلّها ، وحد الأرض كذا وكذا ، تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها وماءها وأرحابها (٢) وحقوقها وشربها من الماء ، وكلّ حقّ هو لها في مرفع أو مظهر (٣) أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدّق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم وإليها ما أخرج الله عزّ وجّل من غلّتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها ، وبعد ثلاثين عذقاً تقسّم في مساكين القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الاُنثيين ، فإن تزوّجت امرأة من بنات موسى فلا حقّ لها في هذه الصدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج ، فإن رجعت كان لها مثل حظّ التي لم تزوّج من بنات موسى ، وإن من توفّي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظّ الاُنثيين مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه ، وإنّ من
__________________
(٨) في نسخة : سبع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر والكافي.
(٩) الكافي ٧ : ٤٩ / ٧.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٤٩ / ٦١٠.
(١) فلان : نسخة بدل في جميع المواضع ( هامش المخطوط ). اي بدل اسم الامام.
(٢) في المصدر : وأرجائها.
(٣) في نسخة : موقع أو مطهر ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : مرتفع أو مطمئن.